العلامة الحلي
98
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
كانا لمالكين ( 1 ) . ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل منهما أربعون منفردة ، إن قلنا بخلطة الملك فعليهما شاة ، لأن الكل مائة وعشرون . وإن قلنا بخلطة العين فوجوه : أصحها : أن على كل منهما شاة . الثاني : ثلاثة أرباع ، لأن كلا منهما يملك ستين بعضها خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكل ، والكل ثمانون ، حصة ستين ما قلنا . الثالث : على كل منهما خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعا بين الاعتبارين ، فيقدر كل واحد منهما كأنه منفرد بالستين ، وفيها شاة ، فحصة الأربعين منها ثلثا شاة ، ثم يقدر أنه خلط جميع الستين بالعشرين والمبلغ ثمانون ، وفيها شاة ، فحصة العشرين منها ربع شاة . وقيل : على كل واحد خمسة أسداس شاة بلا زيادة تجب في العشرين بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطا وهو مائة وعشرون وواجبها شاة ، فحصة العشرين سدس شاة وفي الأربعين ثلثا شاة ( 2 ) . الرابع : على كل منهما شاة وسدس شاة ، نصف شاة في العشرين المختلطة قصرا لحكم الخلطة على الأربعين ، وثلثا شاة في الأربعين المنفردة . الخامس : على كل واحد شاة ونصف شاة ، شاة للأربعين المنفردة ، ونصف للعشرين المختلطة ( 3 ) . د - لو خالط الشخص ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يتشارك الآخران بأن يكون له أربعون فخلط منها عشرين بعشرين لرجل لا يملك غيرها ،
--> ( 1 ) المجموع 5 : 444 ، الوجيز 1 : 84 ، فتح العرير 5 : 471 - 473 . ( 2 ) فتح العزير 5 : 474 ( 3 ) المجموع 5 : 444 ، فتح العزيز 5 : 473 - 475 .